تعريف الوصية : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت ، بطريق التبرع . حكمها : مندوب ( مستحب )
مشروعيتها : قوله تعالى : " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ "
أركان الوصية :
(1) الموصي : وهو المالك المميز ( وإن كان سفيهاً أو صغيراً )
(2) الموصى له : وهو ما يصح أن يتملك ( كالأشخاص والجهات ) ويشترط قبوله حتى تصح الوصية .
(3) الموصى به : وهو المال الموصى به ، ويشترط فيه ألا يزيد عن ثلث التركة بعد تسديد الديون .
لقول الرسول ( الثلث والثلث كثير …)
(4) الصيغة : وهي ما يدل على الوصية من لفظ أو كتابة أو إشارة مفهمة.
بطلان الوصية :
(1) إذا كانت الوصية لوارث . قوله صلى الله عليه وسلم : ( … ولا وصية لوارث )
(2) إذا رجع الموصي عن الوصية قبل موته .
من أحكام الوصية :
(1) إذا كانت الوصية بأكثر من الثلث لا تنفذ إلا إذا وافق الورثة ، ويكون ما فوق الثلث هبة منهم للموصى له .
وإن لم يوافقوا نفذت في الثلث فقط ورد الباقي في التركة .
(2) الموصى له يستحق الوصية بعد وفاة الموصي ، وبعد سداد الدين ، أم قبل موته فلا شيء له .
ـ متى تجب الوصية ؟
(1) إذا كانت لرد الحقوق إلى أصحابها .
(2) والوصية الواجبة : من الجد لأبناء ولده الذي مات قبله .بمقدار نصيب أبيهم لو كان حياً على ألا تتجاوز الثلث
وتوزع الوصية الواجبة على أبناء الابن المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين .
وشرعت هذه الوصية ضماناً لحياة الأيتام الذي مات أبوهم في حياة جدهم .
مشروعيتها : قوله تعالى : " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ "
أركان الوصية :
(1) الموصي : وهو المالك المميز ( وإن كان سفيهاً أو صغيراً )
(2) الموصى له : وهو ما يصح أن يتملك ( كالأشخاص والجهات ) ويشترط قبوله حتى تصح الوصية .
(3) الموصى به : وهو المال الموصى به ، ويشترط فيه ألا يزيد عن ثلث التركة بعد تسديد الديون .
لقول الرسول ( الثلث والثلث كثير …)
(4) الصيغة : وهي ما يدل على الوصية من لفظ أو كتابة أو إشارة مفهمة.
بطلان الوصية :
(1) إذا كانت الوصية لوارث . قوله صلى الله عليه وسلم : ( … ولا وصية لوارث )
(2) إذا رجع الموصي عن الوصية قبل موته .
من أحكام الوصية :
(1) إذا كانت الوصية بأكثر من الثلث لا تنفذ إلا إذا وافق الورثة ، ويكون ما فوق الثلث هبة منهم للموصى له .
وإن لم يوافقوا نفذت في الثلث فقط ورد الباقي في التركة .
(2) الموصى له يستحق الوصية بعد وفاة الموصي ، وبعد سداد الدين ، أم قبل موته فلا شيء له .
ـ متى تجب الوصية ؟
(1) إذا كانت لرد الحقوق إلى أصحابها .
(2) والوصية الواجبة : من الجد لأبناء ولده الذي مات قبله .بمقدار نصيب أبيهم لو كان حياً على ألا تتجاوز الثلث
وتوزع الوصية الواجبة على أبناء الابن المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين .
وشرعت هذه الوصية ضماناً لحياة الأيتام الذي مات أبوهم في حياة جدهم .