g ــمعهٍ مب’ـآركهْ
آلتقريرَ
الظهير البربري، اسمه الأصلي الظهير المنظم لسير العدالة في المناطق ذات الأعراف البربرية والتي لا توجد بها محاكم شرعية، هو قانون أصدره الاحتلال الفرنسي للمغرب ووقعه الملك محمد الخامس في 17 ذي الحجة 1340 هـ / 16 مايو 1930 م.
ونص هذا الظهير على جعل سير العدالة في بعض مناطق القبائل الأمازيغية تحت سلطة محاكم عرفية تستند إلى قوانين وأعراف أمازيغية محلية، وفق ما كان الأمر عليه قبل دخول الاستعمار. فيما تبقى المناطق المخزنية السلطانية (مثل فاس والرباط) تحت سلطة قضاء حكومة المخزن والسلطان المغربي.
ظهير 16 ماي 1930 جاء بعد ظهير 1914 الذي هم التحفيظ العقاري، حيث قامت الإقامة الفرنسية بنزع أراضي القبائل الأمازيغية الخاضعة للعرف والمستغلة بشكل جماعي. وبالرغم من الأثر الكبير لهذا الظهير (نزع ملكية الأراضي بشكل واسع) فإنه لم يخلق ضجة خلافا لظهير 16 ماي 1930 [1]
آلجدل ً
وقد عارض أعيان فاس حينذاك هذا الظهير ونعتوه بـ"الظهير البربري" وقاموا بقراءة اللطيف في المساجد ضد ما يرونه "تفرقة" بينهم وبين الأمازيغ، وزعموا أن هذا الظهير جاء ليحول الأمازيغ إلى المسيحية. بينما أن هذا الظهير كان سيطبق على جزء محدود من مناطق القبائل الأمازيغية في مجال العدالة فقط، وباستخدام القانون العرفي الأمازيغي.
وما زال هذا الظهير محط جدل حاد إلى اليوم بين الحركة الأمازيغية وبين المثقفين ذوي التوجهات العروبية
ألخلفيآت
يرى بعض الدارسين والمؤرخين أن السبب الحقيقي للضجة التي أثارها أعيان مدينة فاس في المساجد حول هذا القانون هي أنهم شعروا بأن الاستعمار الفرنسي لم يعد في حاجة إلى مساعدتهم بعد انتهاء الحرب الأمازيغية الفرنسية وانتهاء المقاومة بداية الثلاثينات. فقاموا بالضغط على الاستعمار بخلق أزمة اجتماعية بأبعاد عاطفية (الوحدة الوطنية) للضغط على الاستعمار الفرنسي ليدمجهم في النظام الحاكم ويشركهم في الحكم الجديد وفي الموارد
المصآدر
والسموحهْ
algulla’